الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
45
معجم المحاسن والمساوئ
14 - الكافي ج 3 ص 269 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « واللّه إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل اللّه منه صلاة واحدة فأيّ شيء أشدّ من هذا ، واللّه إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ، إنّ اللّه عزّ وجلّ لا يقبل إلّا الحسن فكيف يقبل ما يستخفّ به » . ورواه في « التهذيب » ج 2 ص 240 بعينه سندا ومتنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 3 ص 15 . ورواه في « فلاح السائل » ص 160 بعينه سندا ومتنا . ورواه في « بحار الأنوار » ج 81 ص 261 نقلا عن « اسرار الصلاة » عن العيص بن القاسم ، بعينه متنا . ورواه في « المستدرك » ج 1 ص 172 عن « اسرار الصلاة » . 15 - من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 132 : وروي عن مسعدة بن صدقة أنه قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا وما الحجة في ذلك ؟ فقال : « لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلّا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها للذة ، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر » . ورواه في « قرب الإسناد » ص 22 عن هارون بن مسلم عن ، مسعدة بن صدقة ، بعينه متنا . 16 - فلاح السائل ص 22 : أروي بحذف الإسناد عن سيّدة النساء فاطمة ابنة سيّد الأنبياء صلوات اللّه